اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : تعلقة بالنظام العام ". نقض " حالات الطعن بالنقض : مخالفة قواعد الاختصاص " .
الموجز
الطعن بالنقض . وروده على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام .
القاعدة
الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـةدائرة " الأحد" (ب) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــى / سيـــد عبــد الرحيـــم الشيمـــى نــــائب رئيـــــــس المحكمـــــةوعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربههشام عبد الحميد الجميلــــى " نواب رئيـس المحكمة "و عبد الناصر أحمد المنوفىوحضور رئيس النيابة السيد / د . قاسم المصرى .وأمين السر السيد / ماجد أحمد ذكى .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .فى يوم الأحد 30 من جمادى الأخرة سنة 1439 هـ الموافق 18 من مارس سنة…

