حكم " عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقـــــضالدائرة المدنية دائرة الخميس (أ) المدنية ــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضــــى / عــــــــادل إبــــــراهيـــــم خـــــلـــــف نــــــــائــــب رئيـــــــــس المحكمـــــــــــةوعضوية السادة القضاة /عبـد الناصـر محمد أبـو الوفـا ، أحــــــمـــــــــــد أبـــــــــــو ضـــيـــــــــــــف عمــــــرو جمــــال عبــــــد اللــــــه و وائــــــــــــــل عــــــــــــــــادل أمــــــــــــــــان " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / محمد نصر. وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.فى يوم الخميس 7 من ذى القعدة سنة 1442 هـــــ الموافق 17 من يونية سنة 2021 م. أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة…

