اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج عن ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإداري " . دستور " عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " . ضرائب " الـــضريبة على الدخل".
الموجز
تعلق المنازعة بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وإقامة الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً على قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر فى أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب . اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرها . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر. خطأ .
القاعدة
إذ كانت المنازعة الراهنة تتعلق بتطبيق قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 الذى أقيمت الدعوى المبتدأة حال سريانه طعناً فى قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر فى أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوع الدعوى منطوياً – بذلك – على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى ولائياً بنظرها فإنه يكون معيباً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـةدائرة " الأحد" (ب) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــى / سيـــد عبــد الرحيـــم الشيمـــى نــــائب رئيـــــــس المحكمـــــةوعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربههــشــام عبد الحميد الجميلى و مصطفى معتمد حمـــــــــدان" نواب رئيـس المحكمة "وحضور رئيس النيابة السيد / د . قاسم المصرى .وأمين السر السيد / ماجد أحمد ذكى .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .فى يوم الأحد 30 من جمادى الأخرة سنة 1439 هـ الموافق 18 من مارس سنة 2018…

