مواد مخدرة . قصد جنائى . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل "
الموجز
القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر او حيازته. توافره: بقيام العلم لدى الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه مخدراً. استظهار ذلك من ظروف الدعوى وملابستها. موضوعي.
القاعدة
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه من الجواهر المخدرة ، ولا حرج على القاضى في إستظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أى نحو يراه ما دام أنه يتضح من مدونات الحكم توافره توافراً فعلياً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من إبريل سنة 1995 برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوي وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار. (108) الطعن رقم 6636 لسنة 63 القضائية (1) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" "بياناته". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. عدم إيراد سن الطاعنة أو صناعتها أو محل إقامتها تحديداً أو بيان سوابقها. لا يقدح في جدية التحريات. طالما أنها الشخص المقصود…

