شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

الطعن
رقم ۱۲٦٤٤ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۱۲/۰۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . مثال .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــــــــض

الدائــــــرة الجنائيــــــــــة

الخميس (ب)

ــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفى أحمد الصادق             نائب رئيس المحكمـــــــــة

وعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / هـــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــــى فهمـــــــى      و      أحمــــــــــــــــــــد قــــــــــــــزامــــــــــل

                              أحمـــــــــــــــــــــد المتنــــــــــــــــاوي       و  د . أحمـــــــــد عاصم عجيلة          

                                                  نواب رئيس المحكمة                                                        

وحضور رئيس النيابة / هشام الوكيل .

وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . 

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الخميس 27 من ربيع آخر سنة 1443 هـ الموافق 2 من ديسمبر سنة 2021 م

أصدرت الحكم الآتى :

فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 12644 لسنة 89 القضائية .

المرفوع من :

....... .                                           " المحكوم عليه "

ضــــــــد

النيابـــة العامـة .                                      " المطعون ضدها "                                   

" الوقائع "

       اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم ...... سنة .... قسم .......( والمقيدة بالجدول الكلى برقم ...... سنة ..... جنوب ....... ) بأنه في يوم 12 من ديسمبر سنة 2017 بدائرة قسم ....... ـــ محافظة ....... .

- أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " الميثامفيتامين " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأحالته إلى محكمة جنايات ....... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ١٢ من نوفمبر سنة ٢٠١٨ عملاً بالمواد ۱، ۲، 7/1، 34/1 بند"أ" ، 42/1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة ۱٩٧٧، ۱۲۲ لسنة ١٩٨٩ والبند رقم "91" من القسم الثاني من الجدول رقم " 1 " الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ١٩٩٧ والمضاف بقرار وزير الصحة رقم 165 لسنة ٢٠٠١ . بمعاقبة المتهم/ ....... بالسجن المؤبد وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط ألزمته المصاريف الجنائية .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 11 من ديسمبر سنة 2018 وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن عن المحكوم عليه الأولى في 3 من يناير سنة 2019 موقعاً عليها من الأستاذ / ........ المحامي والثانية في 5 من يناير سنة 2019 موقعاً عليها من الأستاذ / ....... المحامي . 

وبجلسة اليوم لم يحضر أحد على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمـــة

        بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر وبعد المداولة قانونــــــــــــــــــــــاً.

حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون.

       وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز وحيازة جوهر مخدر" ميثامفيتامين " بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا ًقد شـابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن أســـبابه جاءت في عبارات مبهمة مجملة لا يبين منها واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ، ولم يدلل تدليلاً سـائغاً على توافر القصـد الجنائي والعلم بكنه المادة المخدرة وقصد الإتجار لديه ، وعول على أقوال ضابطي الواقعة رغم تناقضها وعدم معقولية تصـويرهما للواقعة وانفرادهما بالشهادة وحجبهما عنها أفراد القوة المرافقة لهما ، كما عول على الإقرار المعزو إليـه بمحضر الضبط رغم بطلانه ، وأطرح بما لا يصلح رداً دفوعه ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات لشـواهد عددها ، ولصـدوره عن جريمة مستقبلة ، وبطلان القبض والتفتيش لتجاوز الضابط الصادر له الإذن حدود اختصاصه المكاني بما يبطل الدليل المستمد من هذا الإجراء وشهادة من أجراه ، وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما بدلالة التلاحق الزمني للإجراءات ، وانعدام سيطرة الطاعن المادية على السيارة المضبوط فيها المخدر وإنتفاء صلته به ، وقعدت المحكمة عن سماع شـاهدي الإثبات وأفراد القوة المرافقة لهما وقت الضـبط ، ولم تجر معاينة لمكان الضبط رغم منازعته فيه ، والتفتت عما قدمه من مستندات . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصـر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شـاهدى الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي وهي أدلة سـائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وأورد الحكم مؤدى كل دليل في بيان واف وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شـاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في هذه الدعوى- فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ومن ثم فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب التي يرميه بها الطاعن . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه أو يحوزه مخدراً ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على إحراز وحيازة الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصـور في هذا الصـدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضـي الموضوع بالفصـل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لقصد الإتجار بقوله " وحيث إنه عن قصـد الإتجار فهو ثابت في حق المتهم من تحريات الشاهد الأول التي أفادت بأن المتهم يتجر في المواد المخدرة ويروجها على عملائه ومن ضبط المتهم بمعرفة شاهدا الإثبات حال شروعه في ترويج هذه المواد على أحد عملائه وضـبطه محرزاً لجزء منها بشـخصـه وحائزاً لباقيها في سيارته الخاصـة المأذون بتفتيشها وفضلاً عن ذلك ضبط المخدر المذكور مع المتهم وقت الشـروع في ترويجه على أحد عملائه في صـورة لفافات مهيأة للبيع وبكمية كبيرة عدد 39 تسعة وثلاثون لفافة من مخدر الايس "الميثامفيتامين" ومن ثم يكون قصـد الإتجار في المخدر المضبوط متوافراً في حق المتهم " لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها التقديرية في تقدير الدعوى والتي لا تخرج عن الإقتضـاء العقلي والمنطقي أن إحراز وحيازة الطاعن للمخدر كان بقصـد الإتجار ودللت على ذلك بأدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصـوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضـوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي سـاقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات ولكفايتها كدليل في الدعوى ولصـحة تصـويرهما للواقعة فإن كافة ما يثيره الطاعن في هذا الشـأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعن صـدور اعتراف مستقل عنه ، وإنما عول في قضائه على أقوال الضابطين اللذين قاما بالضبط بما تضمنته من إقرار الطاعن لهما بإحرازه وحيازته للمخدر المضبوط بقصـد الاتجار ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشـراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضـوع لا بالقانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت في مدوناته أن ضابط الواقعة - شاهد الإثبات الأول- قد استصدر إذناً من النيابة العامة بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يحوز ويحرز جواهر مخدرة وتمكن من ضـبطه حيث عثر معه على الجوهر المخدر المضبوط فإن مفهوم ذلك أن الإذن قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو غير واقعة ويكون الحكم فيما انتهى إليه من إطراح الدفع المبدى من الطاعن في هذا الشأن قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بتجاوز ضابط الواقعة - شاهد الإثبات الأول - لاختصاصه المكاني وأطرحه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع بمنازعة المتهم في مكان تنفيذ الاذن فذلك مردود باطمئنان المحكمة بحصول القبض والتفتيش بدائرة قسم شرطة ....... ولما هو مقرر من أنه متى صـدر إذن النيابة بتفتيش شخص معين كان لمأمور الضبط القضـائي المندوب لإجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده ما دام المكان الذي جرى فيه التفتيش واقعاً في اختصـاص من اصـدر الإذن ومن نفذه ولما كانت المحكمة تطمئن لأقوال شـاهدي الإثبات والتي تقطع بقيامهما بتنفيذ الضبط والتفتيش الواقعين على شخص المتهم ومسكنه وسيارته بدائرة قسم شرطة ....... وأن الإذن صادر من السيد الأستاذ وكيل النيابة المختص بنيابة ....... وأن القائمين بتنفيذ الإذن اختصـاصـهما المكاني عام طبقاً للقانون ولما كان ذلك وكان من المقرر أن اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولما كانت المحكمة تطمئن إلى شهادة شاهدي الاثبات فيما قرراه وشهدا بالتحقيقات من أنهما ضبطا المتهم بسيارته أمام محل النساجون الشرقيون بهضبة الأهرام قسم شـرطة ....... واثبتا واقعة الضـبط هذه بدفتر أحوال الإدارة التابعين لها وأن إذن التفتيش صادر من السيد الأستاذ وكيل النيابة المختص مكانياً بمحل الضبط ومن ثم يضـحى الدفع غير سديد خليقاً برفضه " وكان رد الحكم على دفاع الطاعن في هذا الشـأن كافياً ويستقيم به ما خلص إليه من إطراحه ، فإن منعى الطاعن عليه في هذا الصدد يكون فى غير محله . لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى صـحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول على أقوال ضابطي الواقعة ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصـدور الإذن بعد الضـبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمـة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن اخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بعدم سيطرته على السيارة وإنتفاء صلته بالمخدر المضبوط ورد عليه بما يسـوغ إطراحه فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان يبين من محاضـر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة سماع أقوال القوة المرافقة عند الضبط تحقيقاً لدفاعه فلا يصح له - من بعد - النعي علي المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجه لإجرائه ، فإن النعي علي الحكم في هذا الصدد يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت بمحضر الجلسـة الأخيرة للمحاكمة أن المدافع عن الطاعن تنازل عن سماع شـاهدي الإثبات الحاضـرين وترافع في الدعوى وانتهى إلى طلب الحكم بالبراءة فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن سماعهما ، فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن قد طلب من المحكمة إجراء معاينة لمكان الضبط أو تنتدب أحداً لإجراء تلك المعاينة ، فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشاهدان . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن ماهية المستندات التي ينعى على الحكم إغفالها وعدم الرد عليها حتى يتضـح مدى أهميتها في الدعوى وهل تحوي دفاعاً جوهرياً يتعين الرد عليه أو أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت رداً عليها بل ساق قولاً مرسلاً مجهلاً ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

                                " فلهذه الأسبـــــــــاب "

       حكمت المحكمة :  بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

مبادئ ذات صلة

  • إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أساب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا