إيجار " التزامات المستأجر "
الموجز
الأصل إلتزام المستأجر بألا يحدث تغييراً ضاراً بالعين المؤجرة دون إذن المالك . مخالفة ذلك . للمؤجر مطالبته بالتنفيذ العيني أو بفسخ الإيجار مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى . م 580/2 مدني .
القاعدة
أن الأصل طبقاً للقواعد العامة في القانون المدني أن المستأجر ملتزم أصلاً بألا يحدث تغييراً ضاراً في العين المؤجرة بدون إذن من المالك ، وقد نصت المادة 580/2 من القانون المدني على أنه " إذا خالف المستأجر هذا الالتزام جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض إذا كان له مقتضى" وجاء هذا النص تطبيقاً للقواعد العامة فيجوز للمؤجر أن يطلب التنفيذ العيني وإعادة العين إلى أصلها أو فسخ الإيجار مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضي.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـضالدائـرة المدنيةدائرة السبت ( د ) المدنيةـــبرئاسة السيد القاضى/ محمود محمد العيسوى نائـــب رئيس المحكمــــــةوعضوية السادة القضاة/ أســـــامة جعفر محمــــد ، باسم أحمــــــــــــد عزاتنـــــادر جــــــــلال إبراهيــــم " نــواب رئيس المحكمــــة "والسيد القاضي / طارق أحمـــــــــد محمدينوبحضور السيد رئيس النيابة / محمد موسى .وأمين السر السيد / محمد نصر .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم السبت 26 من شعبان سنة 1444 هـ الموافق 18 من مارس سنة 2023 م .أصدرت الحكم الآتـى :فـى الطعن المقيد فى…

