دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". إكراه. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر الإكراه". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الطعن
رقم ۱۲۹۹٤ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.