ترقية .
الموجز
مقارنة ما ورد بملفات زملاء الطالب الذين تخطوه في الترقية بما ورد في الملف السرى له . عدم وجود ثمت مقتضى لتخطيه . تعين إلغاء القرار المطعون فيه في هذا الخصوص .
القاعدة
متى كان يبين من الإطلاع على البيانات المستخرجة من الملفات السرية لزملاء الطالب الذين تخطوه في الترقية بالقرار المطعون فيه ، و مقارنة ما ورد فيها بما ورد في الملف السرى للطالب - و مع عدم الإعتداد بتقرير التفتيش عن عمله في سنة 1957 ، أنه لم يكن ثمت ما يقتضى تخطيه في الترقية إلى وظيفة مستشار أو ما يعادلها ، فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه - في هذا الخصوص .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من مايو سنة 1960 برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمود عياد، ومحمد فؤاد جابر، وفهيم الجندي، ومحمود حلمي خاطر، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت، ورشاد القدسي، ومحسن العباس، ومحمود القاضي المستشارين. (9) الطلب رقم 15 لسنة 28 ق "رجال القضاء" ( أ ) تفتيش قضائي. إجراء التفتيش على أعمال الطالب في الفترة من 1949 عند تعيينه وكيلاً للنيابة العامة من الدرجة الأولى الممتازة إلى تعيينه رئيس محكمة سنة 1956. تضمن تقاريره تقديره "بدرجة فوق المتوسط"…

