شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ترقية .

الطعن
رقم ۱٥ لسنة ۲۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٦۰/۰٥/۲۸⁩
المكتب الفنى
۱۱
رقم القاعدة
۹

الموجز

مقارنة ما ورد بملفات زملاء الطالب الذين تخطوه في الترقية بما ورد في الملف السرى له . عدم وجود ثمت مقتضى لتخطيه . تعين إلغاء القرار المطعون فيه في هذا الخصوص .

القاعدة

متى كان يبين من الإطلاع على البيانات المستخرجة من الملفات السرية لزملاء الطالب الذين تخطوه في الترقية بالقرار المطعون فيه ، و مقارنة ما ورد فيها بما ورد في الملف السرى للطالب - و مع عدم الإعتداد بتقرير التفتيش عن عمله في سنة 1957 ، أنه لم يكن ثمت ما يقتضى تخطيه في الترقية إلى وظيفة مستشار أو ما يعادلها ، فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه - في هذا الخصوص .

نص الحكم — معاينة

جلسة 28 من مايو سنة 1960 برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمود عياد، ومحمد فؤاد جابر، وفهيم الجندي، ومحمود حلمي خاطر، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت، ورشاد القدسي، ومحسن العباس، ومحمود القاضي المستشارين. (9) الطلب رقم 15 لسنة 28 ق "رجال القضاء" ( أ ) تفتيش قضائي. إجراء التفتيش على أعمال الطالب في الفترة من 1949 عند تعيينه وكيلاً للنيابة العامة من الدرجة الأولى الممتازة إلى تعيينه رئيس محكمة سنة 1956. تضمن تقاريره تقديره "بدرجة فوق المتوسط"…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • إجازات " الإجازة السنوية : المقابل النقدى لرصيد الإجازات : العطلة القضائية " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا