اثبات " شهود " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة النقض " نزرها موضوع الدعوى والحكم فيه " ضرب " افضى الى موت .
الطعن
رقم ۲۲۹٦ لسنة ٦۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹٥/۰٤/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤٦
رقم القاعدة
۱۰۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.