الرئيسيةالأحكاممحاماة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع .. ما لا يوفره".الموجزوجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه أمام محكمة الجنايات بالخطة التي يراها. علة ذلك؟