محكمة الموضوع - سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
تزوير . دعوى مدنية . " سقوط حق المدعى المدنى في الالتجاء إلى الطريق الجنائي ". اختصاص . دفاع . " الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره ". إثبات . " بوجه عام ". محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض . " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٦٦۷ لسنة ٤۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۷۷/۱۱/۱۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۲۸
رقم القاعدة
۱۹٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.