إثبات " بوجه عام " . تفتيش " التفتيش بقصد التوقى " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير فى تقدير حالة التلبس ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۰۷٦ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.