نقض -" التقرير بالطعن و إيداع اأسباب " " ميعاده "
الموجز
دخول الطعن في حوزة محكمة النقض . مناطه . التقرير به في الميعاد .
تقديم أسباب الطعن . لا يغني عن التقرير به . ولو قدمت هذه الأسباب في الميعاد .
القاعدة
لما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن حوزة محكمة النقض وإتصالها به بناء على إفصاح ذوى الشان عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم أسباب له من ثم يكون طعنه غير مقبول شكلا.
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من يناير سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا ومحمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة. (9) الطعن رقم 7344 لسنة 61 القضائية (1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب" "ميعاده". دخول الطعن في حوزة محكمة النقض. مناطه. التقرير به في الميعاد. تقديم أسباب الطعن. لا يغني عن التقرير به. ولو قدمت هذه الأسباب في الميعاد. (2) خطف. جريمة "أركانها". إكراه. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". هتك…

