إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
وزن أقوال الشهود و التعويل عليها . موضوعي . أخذ محكمة الموضوع شهادة شاهد . مفاده : اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها .
القاعدة
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها و تعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ، متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و لا يجوز الجدل في ذلك أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من يناير سنة 1987 برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وسرى صيام. (12) الطعن رقم 5946 لسنة 56 القضائية (1) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". وزن أقوال الشهود والتعويل عليها. موضوعي. أخذ محكمة الموضوع بشهادة شاهد. مفاده: اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. (2) إثبات "خبرة". نقض "أسباب الطعن. ما لا…

