دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . اثبات " خبرة " .
الموجز
عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها و لم ترى هي موجبا لإجرائه .
القاعدة
لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يطلب أي منهم توقيع الكشف الطبي عليهم لبيان مدى قدرتهم الجنسية أو يثير دفاعاً في هذا الخصوص ، فلا يجوز لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلب منها و لم تر هي موجباً لإجرائه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من يناير سنة 1987 برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وسرى صيام. (12) الطعن رقم 5946 لسنة 56 القضائية (1) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". وزن أقوال الشهود والتعويل عليها. موضوعي. أخذ محكمة الموضوع بشهادة شاهد. مفاده: اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. (2) إثبات "خبرة". نقض "أسباب الطعن. ما لا…

