عمل "العاملون بالشركة المصرية للاتصالات: علاوات خاصة". حُكم "عيوب التدليل: مُخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". قانون "القانون الواجب التطبيق: سريان القانون".
الطعن
رقم ۷٤۸ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۲/۱۹
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.