اثبات " بوجه عام " . دفاع " الاخلا بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
عدم التزام محكمة الموضوع بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي و الرد علي كل شبهة يثيرها . كفاية استفادة الرد من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم .
القاعدة
لما كانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي و الرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم ، و في عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته اطمئنانا منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من فبراير سنة 1987 برياسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر وحسن عميره وصلاح البرجى ومحمد حسام الدين الغريانى. (31) الطعن رقم 5880 لسنة 56 القضائية (1) إجراءات "الأعمال الإجرائية". تفتيش "إذن تفتيش. إصداره" "تنفيذه". إثبات. "بوجه عام". مواد مخدرة. الأعمال الإجرائية. جريانها على حكم الظاهر. عدم إبطالها من بعد نزولاً على ما يتكشف من أمر الواقع. صدور إذن التفتيش لضبط أسلحة نارية. صحة ضبط ما ينكشف عرضاً من جرائم أخرى.…

