نقض ."نقض الحكم.أثره ". محكمة الإحالة . عقوبة.
الموجز
نطاق عدم جواز إضرار المتهم بطعنه وطعن النيابة العامة أمام محكمة الإعادة ؟
القاعدة
إذا كان الطاعن هو أحد المحكوم عليهم الذين قرروا بالطعن على الحكم المنقوض، وكانت النيابة العامة وإن طعنت بدورها على هذا الحكم بالنقض، إلا أنها بنته على سبب واحد هو خطأ الحكم في القانون إذ لم يقض بمصادرة ثمن الجمال المضبوطة التي استعملت في نقل المواد المخدرة وطلبت تصحيح الحكم والقضاء بالمصادرة، وكانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم وبنقض الحكم بالنسبة إليهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى ولم تر من ثم حاجة إلى بحث الطعن المقدم من النيابة العامة، وكان من المبادئ الأساسية في المحاكمات هو ألا يضار طاعن بطعنه، وكان الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تتقيد محكمة النقض بالأسباب المقدمة في الميعاد القانوني، ومن ثم فإن محكمة النقض ما كان بوسعها - لو تعرضت في حكمها إلى طعن النيابة العامة وقبلته - أن تقضي إلا بمصادرة ثمن الجمال المضبوطة وبالتالي فإنه ما كان يحق لمحكمة الإعادة أن تشدد عقوبة الغرامة عن حدها الذي قضى به الحكم المنقوض.
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من يناير سنة 1968 برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف. (10) الطعن رقم 1935 لسنة 37 القضائية ( أ ) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ظروف مشددة. عقوبة. "العقوبة المبررة". مواد مخدرة. "جلبها". اشتراك. خطأ الحكم في إسناد ظرف مشدد للمتهم. لا يعيبه. ما دام أنه قد أخذه بالعقوبة المقررة قانوناً للجريمة المسندة إليه مجردة من الظرف المذكور. (ب، ج) مواد مخدرة.…

