دعوي مدنية ." الصفة فيها ". نقض ." اسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
عدم جواز المنازعة في الصفة لأول مرة أمام النقض .
القاعدة
لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أحداً من الطاعنين قد نازع في صفة المدعيين بالحقوق المدنية أمام محكمة الموضوع، فأنه لا يقبل الحديث عن هذه الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض لانطوائه على منازعة تستدعي تحقيقاً موضوعياً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من أكتوبر سنة 1977 برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش محمد رشدي، ومحمد محمد وهبه، وأحمد موسى. (168) الطعن رقم 743 لسنة 47 القضائية (1) إثبات. "بوجه عام". "أوراق رسمية". تزوير. "الطعن بالتزوير". الأصل في الإجراءات الصحة. عدم جواز إثبات ما يخالف الثابث بمحضر الجلسة أو بالحكم إلا عن طريق الادعاء بالتزوير. (2) محكمة الموضوع. "نظرها الدعوى والحكم فيها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات. "إجراءات…

