إثبات " بوجه عام " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةدائرة الثلاثاء ( أ )ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مـــــحـــمـــد مـــــــــحــــــمـــــــد ســـعــيد " نــــــائــــــــــب رئـــــــيس المحكمـــة "وعــــضـــوية السادة المستشاريـن / أحـــــمــــــد مــــحــــمــــد ســـلـــيـــمان و عـــــمـــــر يـــــــــس ســــــــــالــــــــــــــــم " نــــــائــــــــــبي رئـــــــيس المحكمـــة " ومـــحـــســـن أبـــــو بـــكـر مـــحـمد و حــــــســــام الــــديـــن أحمد شميلة بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد المستكاوي .وأمين السر السيد / محمد علي محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 6 من ربيع الأخر سنة 1441 هـ الموافق 3 من ديسمبر سنة…

