إثبات " بوجه عام " . تزوير " أوراق رسمية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . تزوير . اشتراك . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الطعن
رقم ۱٥۲۷٤ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۲/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.