-اجراءات " اجراءات التحقيق". نقض " اسباب الطعن - ما لا يقبل من الأسباب"
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةدائرة الثلاثاء ( أ )ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مـــــحـــمـــد مـــــــــحــــــمـــــــد ســـعــيد " نــــــائــــــــــب رئـــــــيس المحكمـــة "وعــــضـــوية السادة المستشاريـن / أحـــــمــــــد مــــحــــمــــد ســـلـــيـــمان و عـــــمـــــر يـــــــــس ســــــــــالــــــــــــــــم ومــــحــــمــــود يــــحــــيـــي صــــديـــــق " نــــــــــواب رئـــــــيس المحكمـــة " وحسام الدين أحمد شميلةبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد المستكاوي .وأمين السر السيد / محمد علي محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 6 من ربيع الأخر سنة 1441 هـ الموافق 3 من ديسمبر سنة 2019 م. أصدرت الحكم…

