دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع ببطلان التفتيش " .
الموجز
الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط و التفتيش بناء على الإذن ردا عليه .
القاعدة
من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي ، فإنه يكفي للرد عليه اطمئنان محكمة الموضوع إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من فبراير سنة 1987 برياسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر وحسن عميره وصلاح البرجى ومحمد حسام الدين الغريانى. (31) الطعن رقم 5880 لسنة 56 القضائية (1) إجراءات "الأعمال الإجرائية". تفتيش "إذن تفتيش. إصداره" "تنفيذه". إثبات. "بوجه عام". مواد مخدرة. الأعمال الإجرائية. جريانها على حكم الظاهر. عدم إبطالها من بعد نزولاً على ما يتكشف من أمر الواقع. صدور إذن التفتيش لضبط أسلحة نارية. صحة ضبط ما ينكشف عرضاً من جرائم أخرى.…

