شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

استيلاء " استيلاء الحكومة على العقارات " " الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية ". نزع الملكية " نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية " " التعويض عن نزع الملكية : تقدير التعويض عن نزع الملكية " .

الطعن
رقم ۱٥۸۳۱ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۱۲/۲٥⁩

الموجز

نزع ملكية أطيان التداعي للمنفعة العامة بقرار رئيس مجلس الوزراء وتوقيع الطاعنين على نماذج نقل الملكية وإيداعها الشهر العقاري بعد مُضي سنتين من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية . مؤداه . سقوطه واعتباره كأن لم يكن وزوال آثاره القانونية . م 12 ق 10 لسنة 1990 . أثره . اعتباره غصبًا يستوجب التعويض . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى تعويض الطاعنين عن نزع أطيان التداعي لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونًا لمرور أكثر من أربعة أشهر من تاريخ عرض الكشوف . خطأ . علة ذلك .

القاعدة

إذ كان جوهر النزاع المطروح في الدعوى هو مدى اتباع الجهة نازعة الملكية القواعد والإجراءات التي نظّمها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة ، أو أنه تم تخصيصها للمنفعة العامة دون اتباع هذه الإجراءات مع ما يترتب على ذلك من حقوق لأولي الشأن في كل حالة، وكان الثابت من الأوراق أن أطيان التداعي تم نزع ملكيتها للمنفعة العامة بالقرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء رقم ... لسنة ۲۰۰۱ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 5/7/2001 ، ووقَّع الطاعنون على نماذج نقل الملكية وأُودعت الشهر العقاري في المدة من 2/5/2006 حتى 1/6/2006 وذلك بعد مُضي سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة بالجريدة الرسمية وفق ما ثبت بتقرير الخبير ، بما يترتب عليه سقوطه واعتباره كأن لم يكن وزوال آثاره القانونية إعمالاً للمادة ۱۲ من القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ ، بما يتعين معه اعتبار هذا الاستيلاء غصبًا يستوجب التعويض على أساس قيمة العقار المغتصب سواء ما كان قائمًا وقت الغصب أو ما تفاقم بعده وحتى تاريخ الحكم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد على سند من أنه تم عرض كشوف البيانات خلال المدة من 2/5/2006 إلى 1/6/2006 وأن الطاعنين أقاموا دعواهم بعد مرور أكثر من أربعة أشهر من تاريخ عرض الكشوف مما تكون دعواهم قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونًا حاجبًا نفسه عن بحث مدى أحقيتهم في اقتضاء التعويض العادل عن الاستيلاء على أرضهم ومن ثم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـــــة النقـضالدائـــــــرة المدنيــــــةدائرة الاثنين ( و ) المدنيةـــــــــــــــ برئاسة السيـــــد القاضــــي / رفــعـت فهـــــــــمي العـــــزب           " نائب رئيـــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضــاة / طلبــــــــه مــهنــــى محمــــــد     و   عـــــــــــادل عبــــــد الحميـــــــــد                            محمـد عبدالمولى شحاته          " نواب رئيـــــس المحكمــــــة "                                                  ومحمد رفعـت محفوظوبحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى نعيم . وأمين السر السيد / أحمد عبد الرحيم .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 12 من جمادى الآخرة سنة 1445 ه الموافق 25 من ديسمبر سنة 2023 م .أصدرت…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا