الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةجريمة . " أركانها " . إختلاس سندات حكومية . قصد جنائى . باعث . إثبات . " بوجه عام " . حكم . " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .الطعنرقم ۱٥۲٤ لسنة ۳۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۹/۱۲/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۰رقم القاعدة۲۸٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول