بطلان " بطلان الإجراءات " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة التجارية والاقتصاديةــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القـاضى / محمــــــــــد أبـــــــــــو الليـــــــــــــــــل " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة "وعضوية السادة القضاة / أميــــــــــن محمــــــد طمــــــــــوم ، راغـــــــــــــــــــــب عطيـــــــــــــــــــــــــــــه محمـــــــــــــد إبراهيم الشباسي و سامــــــــــــح سميــــــــــر عامـــــــر " نواب رئيــــس المحكمــــــة"بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد مدحت.وأمين السر السيـد / إبراهيم عبد الله.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.في يوم الأربعاء 11 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 21 من فبراير سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتى في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 14277 لسنة…

