اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج عن ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإداري " . دستور " عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " . ضرائب " الـــضريبة على الدخل".
الموجز
مفهوم النص الضريبى . ماهيته . الحكم بعدم دستورية نص م 123 ق 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل . سريانه بأثر رجعى . علة ذلك . اعتباره من النصوص غير الضريبية لتعلقه بتحديد الجهة المختصة بنظر المنازعة . أثره . إعمال محكمة النقض لذلك الحكم من تلقاء ذاتها مادام قد أدرك الطعن أمامها. علة ذلك .
القاعدة
إن كان النص المقضى بعدم دستوريته قد ورد ضمن مواد قانون الضرائب على الدخل – مار الذكر - إلا أن أثره يتعلق بتطبيق قاعدة إجرائية وهى مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة الضريبية ، ومن ثم فلا يندرج ضمن مفهوم النص الضريبى بالمعنى الذى عناه المشرع الضريبى والذى يقتصر على المواد التى تتضمن قواعد وأسس تقدير وعاء الضريبة – أياً كان نوعها – وكيفية تحديد مقدارها والشروط الموضوعة لهذا المقدار وبيان المكلف بها والملزم بسدادها ووسائل وكيفية تحصيلها وأدائها وضوابط تقادمها دون أن يمتد ذلك إلى المواد التى تورد شروطاً شكلية أو إجرائية وصولاً لبلوغ هذا المفهوم ، ومن ثم فإن النص المقضى بعدم دستوريته يعتبر نصاً غير ضريبى يترتب على الحكم بعدم دستوريته انعدامه منذ نشأته ويمتنع على المحاكم باختلاف درجاتها تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم ، وإذ أدرك قضاء المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر – الدعوى أثناء نظر الطعن الراهن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين على هذه المحكمة إعماله من تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـةدائرة " الأحد" (ب) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــى / سيـــد عبــد الرحيـــم الشيمـــى نــــائب رئيـــــــس المحكمـــــةوعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربههــشــام عبد الحميد الجميلى " نواب رئيـس المحكمة "و عبد الناصر أحمد المنوفىوحضور رئيس النيابة السيد / أحمد فوزى الخولى .وأمين السر السيد / ماجد أحمد ذكى .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .فى يوم الأحد 28 من ربيع الأول سنة 1439 هـ الموافق 13 من ديسمبر سنة…

