رشوة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " بوجه عام " " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٥۸۳۱ لسنة ٥٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۸۷/۰۳/۰٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۳۸
رقم القاعدة
٦۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.