الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةأسباب الإباحة و موانع العقاب " الجنون و العاهة العقلية ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".نقض "أسباب الطعن .ما لا يفبل منها ".الطعنرقم ۱۸۸۲۳ لسنة ٦٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۷/۱۱/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۸رقم القاعدة۱۸۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول