إثبات " بوجه عام " " اعتراف ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف ". سلطتها في تقدير أقوال الشهود". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها . نيابة عامة.
الطعن
رقم ۸۰٦۳ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۹/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.