الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةرشوة . تزوير أوراق رسمية . جريمة . " أركانها " . موظفون عموميون . " اختصاصهم " . اختصاص . اثبات . " إثبات بوجه عام " . " شهادة " . دفوع . " الدفع بالاكراه " . اكراه . دفاع . " الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم . " تسبيبه . تسبيب معيب " .الطعنرقم ۱٥۲۳ لسنة ۳۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۹/۱۱/۱۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۰رقم القاعدة۲٦۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول