إحالة . إجراءات المحاكمة .محاكم حدود . قانون.
الموجز
الإحالة المنصوص عليها في المادة 5 منم القانون 88 لسنة 1961 طبيعتها: إدارية ليس مصدرها قانون الإجراءات الجنائية.
القاعدة
الإحالة المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 88 لسنة 1961 ليس مصدرها قانون الإجراءات الجنائية حتى يتعين التقيد بإجراءات الإحالة التي رسمها القانون المذكور في مختلف نصوصه، وإنما هي إحالة إدارية مبناها دلالة صريحة من الشارع عبر عنها في تلك المادة ولا مجال معها للاحتجاج بما جاء مغايراً لها في تشريع سواه. أما ما ورد بعجز هذه المادة إيجاباً على النيابة العامة بأن تتخذ الإجراءات الواجبة في هذا الشأن، فإن دلالة سياق النص لا تدع مجالاً للشك في أن مراد الشارع قد تعلق بخطابه للنيابة العامة بأن تتخذ ما يمليه القانون في شأن إعلان القضايا وإرسالها إلى المحاكم العادية التي أصبحت مختصة بنظرها والفصل فيها بالنظر إلى الدور الذي تشغله النيابة العامة في التنظيم القضائي الجنائي العام.
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من يناير سنة 1968 برياسة السيد المستشار/ محمد محفوظ، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة. (1) الطعن رقم 1266 لسنة 37 القضائية (أ، ب، ج) إحالة. إجراءات المحاكمة. محاكم حدود. قانون. ( أ ) إحالة القضية القائمة أمام محاكم الحدود إداريا بحالتها التي بلغتها بعد دخولها حوزتها إلى المحاكم العادية دون عودتها إلى سلطات التحقيق. المادة. من القانون 88 لسنة 1961. (ب) الإحالة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون 88…

