محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . استدلالات . دفوع " الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات ". مأمورو الضبط القضائى .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــــة النقـــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالأربعاء( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / سميــــــــــــــــــــــر سامــــــــــــــــى نائــب رئيــــس المحكمــــــــــةوعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / مجــــــــــــدى عبد الــــــــــرزاق و منتصـــــــــــر الصيرفــــــــــــــــي جمـــــــــــــــال حليــــــــــــــــــــــس و محمــــــــــــود عمـــــــــــــــــــــــر نواب رئيس المحكمـة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسنى صفوت .وأمين السر السيد / يسري ربيع محمد .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 8 من ربيع الثاني سنة 1444 هـ الموافق 2 من نوفمبر سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول…

