إثبات " بوجه عام " " شهود ". استدلالات. محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير جدية التحريات" " سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲٥۹۳۱ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.