الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)نيابة عامة . أمر حفظ . أمر بالاوجه . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بالاوجه " .الطعنرقم ٥۱۹٤ لسنة ٥٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۷/۱۱/۱۹الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۳۸رقم القاعدة۱۸۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول