الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "بوجه عام" "شهود". مواقعة أنثى بغير رضاها. إعدام. عقوبة "تطبيقها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".الطعنرقم ۱۰۸۰۹ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۱۲/۰۲الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول