نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض " .
الموجز
قضاء الحكم ببعض طلبات المستأنف ضدهم دون البعض الآخر . أثره . اعتبارهم محكوم عليهم . دفع النيابة ببطلان الطعن . على غير أساس . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الثابت من الحكم الابتدائي أنه قضى لصالح الطاعنة ومن لم يُختصم فى الطعن بتعويض مادى وأدبى مقداره مائة ألف جنيه ، وهو القضاء الذي ارتضياه ولم يستأنفاه واستأنفه المطعون ضدهم وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتعديل هذا الحكم بإلغاء ما قضى به في شأن التعويض عن الضرر المادى وتأييد التعويض عن الضرر الأدبى ، فإنهما يكونا بهذه المثابة محكوماً عليهما وفي ذات المركز في هذا الاستئناف – بما تم إلغاؤه من قضاء لصالحهما - وليس محكوماً لصالحهما ، الأمر الذي يكون معه هذا الدفع على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـضالدائـرة المدنيةدائرة السبت ( د ) المدنيةـــبرئاسة السيد القاضى/ محمود محمد العيسوى نائـــب رئيس المحكمــــــــةوعضوية السادة القضاة/ أســـــامة جعفر محمــــد ، باسم أحمـــــــــــــــــــد عزاتنـــــادر جــــــــلال إبراهيــــم و وليد محمـــــــــــد منتصـــر" نــواب رئيس المحكمـــــــــة "وبحضور السيد رئيس النيابة / خالد عادل الصفتى .وأمين السر السيد / محمد نصر .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم السبت 16 من شوال سنة 1444 هـ الموافق 6 من مايو سنة 2023 م .أصدرت الحكم الآتـى :فـى…

