شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض " .

الطعن
رقم ٥۲۱٥ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰٥/۰٦⁩

الموجز

قضاء الحكم ببعض طلبات المستأنف ضدهم دون البعض الآخر . أثره . اعتبارهم محكوم عليهم . دفع النيابة ببطلان الطعن . على غير أساس . علة ذلك .

القاعدة

إذ كان الثابت من الحكم الابتدائي أنه قضى لصالح الطاعنة ومن لم يُختصم فى الطعن بتعويض مادى وأدبى مقداره مائة ألف جنيه ، وهو القضاء الذي ارتضياه ولم يستأنفاه واستأنفه المطعون ضدهم وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتعديل هذا الحكم بإلغاء ما قضى به في شأن التعويض عن الضرر المادى وتأييد التعويض عن الضرر الأدبى ، فإنهما يكونا بهذه المثابة محكوماً عليهما وفي ذات المركز في هذا الاستئناف – بما تم إلغاؤه من قضاء لصالحهما - وليس محكوماً لصالحهما ، الأمر الذي يكون معه هذا الدفع على غير أساس .

نص الحكم — معاينة

   باسم الشعبمحكمة النقـضالدائـرة المدنيةدائرة السبت ( د ) المدنيةـــبرئاسة السيد القاضى/ محمود محمد العيسوى                 نائـــب رئيس المحكمــــــــةوعضوية السادة القضاة/ أســـــامة جعفر محمــــد   ،  باسم أحمـــــــــــــــــــد عزاتنـــــادر جــــــــلال إبراهيــــم    و    وليد محمـــــــــــد منتصـــر" نــواب رئيس المحكمـــــــــة "وبحضور السيد رئيس النيابة / خالد عادل الصفتى .وأمين السر السيد / محمد نصر .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم السبت 16 من شوال سنة 1444 هـ الموافق 6 من مايو سنة 2023 م .أصدرت الحكم الآتـى :فـى…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا