شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دستور . معاهدات . قانون " تطبيقه : تفسيره " .

الطعن
رقم ٥۸۲۰ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۱/۱٤⁩

الموجز

التصديق على المعاهدات ونشرها . مؤداه . معاملتها معاملة القانون من حيث الالتزامات والآثار المترتبة عليها . لازمه . النظر إلى أحكام القانون كوحدة واحدة مكملة لبعضها . علة ذلك . م 151 دستور .

القاعدة

أن النص في المادة ١٥١ من الدستور على أن " رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان ، وتكون لها قوة القانون بعد إيداعها والتصديق عليها ونشرها وفقًا للأوضاع المقررة " مفاده أن مجرد التصديق على المعاهدات ونشرها تعامل المعاهدة معاملة القانون فينصرف إليها ما ينصرف على القانون من جهة تحديد الالتزامات التي يحكمها من حيث مداها وتحديد الآثار المترتبة عليها ، بما لازمه أن يكــــــــون ذلك بالنظر إلى القانون كوحدة واحدة يكمل بعضها البعض بما لا يجـــــــوز معه في مجال التطبيق أو التفسير النظر إلى جزءًا من هذا القانـــون ، إذ لا بد أن يشمل التطبيق جميـــــــع ما اشتمل عليه من أحكام

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيد المستشـار / سميــــــــــــــر حســــــــــــــــــــن                 نائـب رئيس المحكمــــــة وعضوية السادة المستشارين / حاتــــــــــــــــــم كمــــــــــــــــال       ،        خالـــــــــــــد سليمــــــــــــــــــان                               يوســــــــــــف وجيـــــــــــــه         و       حســـــــــام المصيلحـــــــــى                                                      نواب رئيس المحكمـــــــــة                                               بحضور السيد رئيس النيابة / محمد القاضى .وحضور أمين السر السيد / أسامة أمين.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 2 من رجب سنة 1445 هـ  الموافق 14 من يناير سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5820 لسنة 75 ق .المرفــوع مـــن :- شركة ريما اجيبتو للرخام والجرانيت…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا