إثبات " بوجه عام " " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب ".نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها"
الطعن
رقم ۱۷٥٤۲ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.