إثبات " بوجه عام ""شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلتطها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها "..
الطعن
رقم ۲٤۱۳۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.