أشخاص اعتبارية " الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية: النيابة عنها أمام القضاء ". دعوى " الصفة: الصفة الإجرائية: تمثيل الدولة في التقاضي " " تمثيل وزير العدل أمام القضاء". نقض " الخصوم في الطعن بالنقض ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنية دائرة الاثنين (أ) المدنيةــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــى / رمضــــان السيـد عثـمـــان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادة القضـاة / د. أحمد فاروق عوض ، أحــــمـــــــــد فــــــــــــــــوزى إيهــــــــــاب عــــــــمـــــــــــر " نواب رئيس المحكمة " ومـعــتـــــز مــــحـــمـــــــود صـــــابــــــــروبحضور السيد رئيس النيابة / حسني هاشم.وأمين السر السيد / وائل عبد الهادي. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 16 من شعبان سنة 1445 ه الموافق 26 فبراير سنة 2024 م. أصدرت الحكم الآتى في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10370…

