دفوع "الدفع ببطلان أمر الضبط والإحضار". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "أوراق رسمية". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۲۲۱ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.