الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات ". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". الطعنرقم ۱۹۳۰٦ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۰۱/۲۳الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول