شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم . " تسبيبه . تسبيب معيب ". مواد مخدرة . محكمة النقض . " سلطتها ". نقض . " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".

الطعن
رقم ۲۲۸ لسنة ٤۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۷۳/۰٤/۲۹⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۲٤
رقم القاعدة
۱۱۷

الموجز

سلطة محكمة الموضوع في وزن أقوال الشاهد دون التزام ببيان سبب إطراحها . إفصاحها عن أسباب عدم تعويلها علي أقواله يبيح لمحكمة النقض مراقبة سلامة ذلك . مثال لتسبيب غير سائغ لإطراح أقوال شاهد في ضبط مخدر .

القاعدة

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد، فإنه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت به مؤدياً لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق وأن لمحكمة النقض في هذه الحالة أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها. لما كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم تبريراً لإطراح أقوال شاهد الإثبات ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه من الشك في صحة الواقعة إذ أن استعانة المطعون ضده بشخص آخر لإخفاء المخدرات لديه لا ينفي أن يحملها المطعون ضده بنفسه في بعض الأحيان، وليس فيه ما يتنافى والمعقول، وأنه إن كان قد ثبت من التحليل خلو جيب سروال المطعون ضده من أي أثر للمخدر المضبوط، فإنه لا يلزم بالضرورة تخلف آثار منه بالجيب خاصة والثابت من مدونات الحكم أن المخدر المضبوط كان مغلفاً بأوراق السلوفان، هذا إلى ما تبين من الاطلاع على المفردات المضمومة من أن التفتيش جرى في محل إقامة المطعون ضده مما لا ينفي إمكان حصول التفتيش الساعة 11.30 صباحاً بعد صدور الإذن به في الساعة العاشرة والربع من صباح اليوم ذاته، وذلك فضلاً عن أن المحكمة لم تفصح في أسباب حكمها عن سبب عدم إمكان ذلك - ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد فسد استدلاله بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.

نص الحكم — معاينة

جلسة 29 من أبريل سنة 1973 برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وحسن أبو الفتوح الشربينى، ومحمود كامل عطيفة، محمد عبد المجيد سلامة. (117) الطعن رقم 228 لسنة 43 القضائية محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". مواد مخدرة. محكمة النقض. "سلطتها". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". سلطة محكمة الموضوع فى وزن أقوال الشاهد دون التزام ببيان سبب إطراحها. إفصاحها عن أسباب عدم تعويلها على…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا