محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم . " تسبيبه . تسبيب معيب ". مواد مخدرة . محكمة النقض . " سلطتها ". نقض . " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
الموجز
سلطة محكمة الموضوع في وزن أقوال الشاهد دون التزام ببيان سبب إطراحها . إفصاحها عن أسباب عدم تعويلها علي أقواله يبيح لمحكمة النقض مراقبة سلامة ذلك . مثال لتسبيب غير سائغ لإطراح أقوال شاهد في ضبط مخدر .
القاعدة
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب إطراحها، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد، فإنه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت به مؤدياً لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق وأن لمحكمة النقض في هذه الحالة أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها. لما كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم تبريراً لإطراح أقوال شاهد الإثبات ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه من الشك في صحة الواقعة إذ أن استعانة المطعون ضده بشخص آخر لإخفاء المخدرات لديه لا ينفي أن يحملها المطعون ضده بنفسه في بعض الأحيان، وليس فيه ما يتنافى والمعقول، وأنه إن كان قد ثبت من التحليل خلو جيب سروال المطعون ضده من أي أثر للمخدر المضبوط، فإنه لا يلزم بالضرورة تخلف آثار منه بالجيب خاصة والثابت من مدونات الحكم أن المخدر المضبوط كان مغلفاً بأوراق السلوفان، هذا إلى ما تبين من الاطلاع على المفردات المضمومة من أن التفتيش جرى في محل إقامة المطعون ضده مما لا ينفي إمكان حصول التفتيش الساعة 11.30 صباحاً بعد صدور الإذن به في الساعة العاشرة والربع من صباح اليوم ذاته، وذلك فضلاً عن أن المحكمة لم تفصح في أسباب حكمها عن سبب عدم إمكان ذلك - ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد فسد استدلاله بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من أبريل سنة 1973 برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وحسن أبو الفتوح الشربينى، ومحمود كامل عطيفة، محمد عبد المجيد سلامة. (117) الطعن رقم 228 لسنة 43 القضائية محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". مواد مخدرة. محكمة النقض. "سلطتها". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". سلطة محكمة الموضوع فى وزن أقوال الشاهد دون التزام ببيان سبب إطراحها. إفصاحها عن أسباب عدم تعويلها على…

