حكم " تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنية دائرة الاثنين (أ) المدنيةــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــى / رمضــــان السيـد عثـمـــان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادة القضـاة / د. أحمد فاروق عوض ، مـنـيـــر مـحــمـــد أمــــين أحـــــمد ســــيد يــــوســف وهشــــــــــــــام زنــــــــــــاتــــي " نواب رئيس المحكمة " وبحضور السيد رئيس النيابة / حسني هاشم.وأمين السر السيد / وائل عبد الهادي. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 16 من شعبان سنة 1445 ه الموافق 26 فبراير سنة 2024 م. أصدرت الحكم الآتى في الطعن المقيد في جدول…

