نقض " الخصوم في الطعن بالنقض ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنية دائرة الاثنين (أ) المدنيةــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــى / رمضــــان السيـد عثـمـــان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية الســادة القضـاة / د. أحمد فاروق عوض ، مــــنــيــــــــــر أمــــيـــــــــــــــــن أحـــــمد ســــيد يــــوســف وأحــــمـــــــــد فــــــــــــــــوزى " نواب رئيس المحكمة "وبحضور السيد رئيس النيابة / حسني هاشم.وأمين السر السيد / وائل عبد الهادي. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 16 من شعبان سنة 1445 ه الموافق 26 فبراير سنة 2024 م. أصدرت الحكم الآتى في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 2421…

