حكم " إصداره و تحريره . بياناته ".
الموجز
كفاية تحرير الحكم على نموذج مطبوع . مادام مستوفياً بالذات او بالإحالة . للبيانات الجوهرية المقررة قانونا.
القاعدة
إن تحرير الحكم على نموذج مطبوع بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه لا يعيبه طالما أن الطاعن لا ينازع في إستيفائه البيانات الجوهرية التى نص عليها القانون و ما دامت الأسباب التى أحال إليها قد سلمت من القصور الذى لا يعيبه عليها الطاعن .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من مارس سنة 1976 برياسة السيد المستشار محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الاسيوطى، وعادل مرزوق، ويعيش رشدى، ومحمد وهبة. (67) الطعن رقم 1934 لسنة 45 القضائية (1) صحافة. مؤسسات صحفية. مؤسسات خاصة. مؤسسات عامة. موظفون عموميون. استعمال سلطة الوظيفة فى وقف تنفيذ الأوامر. جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". المؤسسات الصحفية مؤسسات خاصة. لا عامة. اعتبار المؤسسات الصحفية. مؤسسات عامة حكما لا فعلا. فى الأحوال المنصوص عليها حصرا فى القانون. اقتصار…

