حكم. ضوابط التدليل. خلو التدليل من عيب تناقض الأسباب.
الموجز
تدليل سليم علي توافر نية القتل في حق المتهم بعد نفي قيام حالة الدفاع الشرعي التي دفع بها .
القاعدة
إذا قال الحكم حين عرض لنية القتل "إنها ثابتة قبل المتهم من استعماله في اقتراف جريمته آلة من شأنها إحداث الموت " بندقية "، وقد أطلقها من مسافة قريبة - ثلاثة أمتار - على مقتل من المجني عليه هو رأسه، مدفوعاً إلى ذلك بحنقه عليه لإعتقاده أنه كان يسرق وهو سبب يكفى في عرف بعض النفوس المستهترة المتهورة لإزهاق الروح" ثم قال الحكم رداً على دفع المتهم بقيام حالة الدفاع الشرعي" إن الثابت من مجموع أقوال الخفيرين والمتهم نفسه أن المجني عليه حين ضبط كان أعزلاً ولم يحاول الهرب بنفسه ولا بالمسروقات ولم يكن هناك ما يدعو المتهم للاعتقاد بوجود أي خطر حال على النفس والمال يجعله في حالة دفاع شرعي"، فإن هذا الذي قاله الحكم رداً على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي ليس فيه تعرض لنية القتل بما ينفى توافرها وتعارض لما أثبته الحكم في شأنها بما يؤدي إلى قيامها لدى المتهم.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من نوفمبر سنة 1958 برئاسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, ومحمد عطية إسماعيل, وعباس حلمي سلطان المستشارين. (234) الطعن رقم 1131 لسنة 28 القضائية حكم. ضوابط التدليل. خلو التدليل من عيب تناقض الأسباب. مثال في تدليل سليم على توافر نية القتل في حق المتهم بعد نفي قيام حالة الدفاع الشرعي التي دفع بها. إذا قال الحكم حين عرض لنية القتل "إنها ثابتة قبل المتهم من استعماله في اقتراف جريمته آلة من…

