شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم. ضوابط التدليل. خلو التدليل من عيب تناقض الأسباب.

الطعن
رقم ۱۱۳۱ لسنة ۲۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥۸/۱۱/۱۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۹
رقم القاعدة
۲۳٤

الموجز

تدليل سليم علي توافر نية القتل في حق المتهم بعد نفي قيام حالة الدفاع الشرعي التي دفع بها .

القاعدة

إذا قال الحكم حين عرض لنية القتل "إنها ثابتة قبل المتهم من استعماله في اقتراف جريمته آلة من شأنها إحداث الموت " بندقية "، وقد أطلقها من مسافة قريبة - ثلاثة أمتار - على مقتل من المجني عليه هو رأسه، مدفوعاً إلى ذلك بحنقه عليه لإعتقاده أنه كان يسرق وهو سبب يكفى في عرف بعض النفوس المستهترة المتهورة لإزهاق الروح" ثم قال الحكم رداً على دفع المتهم بقيام حالة الدفاع الشرعي" إن الثابت من مجموع أقوال الخفيرين والمتهم نفسه أن المجني عليه حين ضبط كان أعزلاً ولم يحاول الهرب بنفسه ولا بالمسروقات ولم يكن هناك ما يدعو المتهم للاعتقاد بوجود أي خطر حال على النفس والمال يجعله في حالة دفاع شرعي"، فإن هذا الذي قاله الحكم رداً على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي ليس فيه تعرض لنية القتل بما ينفى توافرها وتعارض لما أثبته الحكم في شأنها بما يؤدي إلى قيامها لدى المتهم.

نص الحكم — معاينة

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1958 برئاسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, ومحمد عطية إسماعيل, وعباس حلمي سلطان المستشارين. (234) الطعن رقم 1131 لسنة 28 القضائية حكم. ضوابط التدليل. خلو التدليل من عيب تناقض الأسباب. مثال في تدليل سليم على توافر نية القتل في حق المتهم بعد نفي قيام حالة الدفاع الشرعي التي دفع بها. إذا قال الحكم حين عرض لنية القتل "إنها ثابتة قبل المتهم من استعماله في اقتراف جريمته آلة من…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا