إثبات " بوجه عام " " اعتراف ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب" " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ".
الطعن
رقم ۲٤۹۰٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۱٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.