دعوى " شروط قبول الدعوى: اللجوء إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ". دفوع " الدفوع الشكلية: قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلي لا يستنفد ولايتها لنظر الموضـوع " " الدفع بعدم القبول المنصوص علــــيه بالمــادة 115 مرافعـــات: اختلافه عن الدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات ".
الطعن
رقم ۹۸٦٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۰۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.